محمد بن جرير الطبري
265
جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )
ما في نفسي فقضى بذلك عمر . حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأَعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن أبي معشر ، عن النخعي ، عن قتادة ، أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ، فذكر نحوه . حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأَعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن أبي معشر ، عن النخعي ، أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا : عدة الطلاق زوجها أحق بها ما لم تغتسل ، أو قالا : تحل لها الصلاة . حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة ، قال : ثنا مطر أن الحسن حدثهم : عدة الطلاق أن رجلا طلق امرأته ، ووكل بذلك رجلا من أهله ، أو إنسانا من أهله ، فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة ، وقربت ماءها لتغتسل ، فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوج ، فأقبل الزوج وهي تريد الغسل ، فقال : يا فلانة قالت : ما تشاء ؟ قال : إني قد راجعتك . قالت : والله ما لك ذلك قال : بلى والله قال : فارتفعا إلى أبي موسى الأَشعري ، فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك ؟ قالت : لا والله ما كنت فعلت ، ولقد قربت مائي لأَغتسل فردها على زوجها ، وقال : أنت أحق ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأَعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن مطر ، عن الحسن ، عن أبي موسى الأَشعري بنحوه . حدثنا عمران بن موسى ، قال : ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا يونس ، عن الحسن ، قال : عمر : عدة الطلاق هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا أبو هلال ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير : أن عمر بن الخطاب طلق امرأته ، فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة عدة الطلاق ، فقال عمر بن الخطاب : امرأتي ورب الكعبة فراجعها . قال ابن بشار : فذكرت هذا الحديث لعبد الرحمن بن مهدي ، فقال : سمعت هذا الحديث من أبي هلال ، عن قتادة ، وأبو هلال لا يحتمل هذا . حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : كنا عند عمر بن الخطاب ، فجاءت امرأة فقالت : أن زوجي طلقني واحدة أو ثنتين عدة الطلاق ، فجاء وقد وضعت مائي ، وأغلقت بابي ، ونزعت ثيابي . فقال عمر لعبد الله : ما ترى ؟ قال : أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة . قال عمر : وأنا أرى ذلك . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأَسود أنه قال في رجل طلق امرأته عدة الطلاق ثم تركها حتى دخلت في الحيضة الثالثة ، فأرادت أن تغتسل ، ووضعت ماءها لتغتسل ، فراجعها : فأجازه عمر وعبد الله بن مسعود . حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأَسود ، بمثله . إلا أنه قال : ووضعت الماء للغسل ، فراجعها ، فسأل عبد الله وعمر ، فقال : هو أحق بها ما لم تغتسل . حدثني أبو السائب ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأَعمش ، عن إبراهيم ، قال : كان عمر وعبد الله يقولان : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة عدة الطلاق ، فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة . حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا المغيرة ، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يقول : عدة الطلاق إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فهو أحق برجعتها ، وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن الحسن : عدة الطلاق أن رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم وكل بها بعض أهله ، فغفل الإِنسان حتى دخلت مغتسلها ، وقربت غسلها . فأتاه فآذنه ، فجاء فقال : أني قد راجعتك فقالت : كلا والله قال : بلى والله قالت : كلا والله قال : بلى والله قال : فتحالفا ، فارتفعا إلى الأَشعري ، واستحلفها بالله لقد كنت اغتسلت وحلت لك الصلاة . فأبت أن تحلف ، فردها عليه . حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : ثنا سعيد ، عن أبي